responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 156

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ النساء (4): آية 23]

حُرِّمَت‌ عَلَيكُم‌ أُمَّهاتُكُم‌ وَ بَناتُكُم‌ وَ أَخَواتُكُم‌ وَ عَمّاتُكُم‌ وَ خالاتُكُم‌ وَ بَنات‌ُ الأَخ‌ِ وَ بَنات‌ُ الأُخت‌ِ وَ أُمَّهاتُكُم‌ُ اللاّتِي‌ أَرضَعنَكُم‌ وَ أَخَواتُكُم‌ مِن‌َ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهات‌ُ نِسائِكُم‌ وَ رَبائِبُكُم‌ُ اللاّتِي‌ فِي‌ حُجُورِكُم‌ مِن‌ نِسائِكُم‌ُ اللاّتِي‌ دَخَلتُم‌ بِهِن‌َّ فَإِن‌ لَم‌ تَكُونُوا دَخَلتُم‌ بِهِن‌َّ فَلا جُناح‌َ عَلَيكُم‌ وَ حَلائِل‌ُ أَبنائِكُم‌ُ الَّذِين‌َ مِن‌ أَصلابِكُم‌ وَ أَن‌ تَجمَعُوا بَين‌َ الأُختَين‌ِ إِلاّ ما قَد سَلَف‌َ إِن‌َّ اللّه‌َ كان‌َ غَفُوراً رَحِيماً (23)

آية بلا خلاف‌-‌.

المعني‌:

‌في‌ ‌النّاس‌ ‌من‌ اعتقد ‌أن‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ و ‌ما يجري‌ مجراها، كقوله‌: «حُرِّمَت‌ عَلَيكُم‌ُ المَيتَةُ»[1] مجملة ‌لا‌ يمكن‌ التعلق‌ بظاهرها ‌في‌ تحريم‌ شي‌ء، و إنما يحتاج‌ ‌إلي‌ بيان‌ قالوا: لأن‌ الأعيان‌ ‌لا‌ تحرم‌ و ‌لا‌ تحل‌، و إنما يحرم‌ التصرف‌ ‌فيها‌، و التصرف‌ يختلف‌، فيحتاج‌ ‌إلي‌ بيان‌ التصرف‌ المحرم‌، دون‌ التصرف‌ المباح‌، و الأقوي‌ أنها ليست‌ مجملة، لأن‌ المجل‌ ‌هو‌ ‌ما ‌لا‌ يفهم‌ المراد بعينه‌ بظاهره‌، و ليست‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ كذلك‌ لأن‌ المفهوم‌ ‌من‌ ظاهرها تحريم‌ العقد عليهن‌، و الوطي‌، دون‌ غيرهما ‌من‌ أنواع‌ الفعل‌، ‌فلا‌ يحتاج‌ ‌إلي‌ البيان‌ ‌مع‌ ‌ذلک‌، و كذلك‌ ‌قوله‌: «حُرِّمَت‌ عَلَيكُم‌ُ المَيتَةُ» المفهوم‌ الأكل‌، و البيع‌، دون‌ النظر إليها، ‌أو‌ رميها، و ‌ما جري‌ مجراهما كيف‌ و ‌قد‌ تقدم‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌ما يكشف‌ ‌عن‌ ‌أن‌ المراد ‌ما بيناه‌ ‌من‌ ‌قوله‌: «وَ لا تَنكِحُوا ما نَكَح‌َ آباؤُكُم‌» فلما ‌قال‌. بعده‌: «حُرِّمَت‌ عَلَيكُم‌ أُمَّهاتُكُم‌» ‌کان‌ المفهوم‌


[1] ‌سورة‌ المائدة: آية 4.
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست