قصده، فالجماعة سميت أمة لاجتماعها علي مقصد واحد. و الأمة: القدوة، لأنه تأتم به الجماعة. و الأمة النعمة، لأنها المقصد ألذي هو البغية. و الامة القامة، لاستمرارها في العلو علي مقصد واحد. و المعروف هو الفعل الحسن ألذي له صفة زائدة علي حسنه. و ربما کان واجباً أو ندباً، فان کان واجباً فالأمر به واجب.
و ان کان ندباً فالأمر به ندب. و المنكر هو القبيح فالنهي عنه كله واجب.
و الإنكار هو إظهار كراهة الشيء لما فيه من وجه القبح، و نقيضه الإقرار و هو إظهار تقبل الشيء من حيث هو صواب حسن.
و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بلا خلاف و أكثر المتكلمين يذهبون إلي أنه من فروض الكفايات. و منهم من قال من فروض الأعيان، و هو الصحيح علي ما بيناه. و اختلفوا، فقال جماعة ان طريق وجوب انكار المنكر العقل، لأنه کما تجب كراهته وجب المنع منه إذا لم يمكن قيام الدلالة علي الكراهة.
و إلا کان تاركه بمنزلة الراضي به. و قال آخرون و هو الصحيح عندنا: إن طريق، وجوبه السمع و أجمعت الأمة علي ذلک، و يكفي المكلف الدلالة علي كراهته من جهة الخير و ما جري مجراه و قد استوفينا ما يتعلق بذلك في شرح جمل العلم.
فان قيل هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح! قلنا: نعم إذا احتيج إليه بحسب الإمكان، لأن اللّه تعالي قد أمر به، فإذا لم ينجح فيه الوعظ و التخويف، و لا التناول باليد وجب حمل السلاح، لأن الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر ألذي لزم به الجهاد إلا أنه لا يجوز أن يقصد القتال إلا و غرضه إنكار المنكر.
و أكثر أصحابنا علي أن هذا النوع من إنكار المنكر لا يجوز الاقدام عليه إلا بإذن سلطان الوقت. و من خالفنا جوز ذلک من غير الاذن مثل الدفاع عن النفس سواء. و قال البلخي: إنما يجوز لسائر النّاس ذلک إذا لم يكن إمام، و لا من نصبه، فأما مع وجوده، فلا ينبغي، لأحد أن يفعل ذلک إلا عند الضرورة. و قوله: