و الربيع. الثاني- قال مجاهد، و عامر، و عطا ذلک إذا دعوا لإقامتها. الثالث- في
رواية عن إبن عباس، و الحسن، و أبي عبد اللّه (ع) لإقامتها و إثباتها.
و هو أعم فائدة. و قال الطبري: لا يجوز إلا إذا دعوا لإقامتها، لأن قبل أن يشهدوا لا يوصفون بأنهم شهداء. و هذا باطل لأنه تعالي قال: «وَ استَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجالِكُم» فسماهما شاهدين قبل إقامة الشهادة.
و قوله: (وَ لا تَسئَمُوا أَن تَكتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلي أَجَلِهِ) فالسأم:
الملل، سئم يسأم سأماً إذا مل من الشيء و ضجر منه قال زهير:
سئمت تكاليف الحياة و من يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأم[1]
و الصغير: خلاف الكبير صغر الشيء يصغر صغراً، و صغره تصغيراً و استصغره استصغاراً و تصاغر تصاغراً. و صغر يصغر صغراً و صغاراً: إذا رضي بالضيم، لأنه رضي باستصغاره. و تصاغرت إليه نفسه ذلًا و مهانة. و الاصغار حنين الناقة الحفيض و الإكبار حنينها الكبير. و الهاء في قوله: «أجله» يحتمل أن تكون عائدة إلي أجل الدين. و هو الأقوي. و الثاني إلي أجل الشاهد. أي الوقت ألذي تجوز فيه الشهادة. و قوله: «ذلِكُم أَقسَطُ عِندَ اللّهِ» معناه أعدل و القسط: العدل تقول: أقسط إقساطاً، فهو مقسط إذا عدل و منه قوله: «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ» و القسط: الحصة تقول أخذ فلان قسطه أي حصته. و قد تقسطوا الشيء بينهم أي اقتسموه علي القسط أي علي العدل. و کل مقدار قسط لأنه عدل غيره بالمساواة له. و القسوط: الجور لأنه عدول عن الحق قسط يقسط قسطاً، فهو قاسط إذا جاز عن الحق. و قوله تعالي: «وَ أَمَّا القاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً»[2] و الرجل القسطاء: الّتي في ساقها اعوجاج لعدوله عن الاستقامة.