و المنصوص عن النبي (ص) تحريم التفاضل في ستة أشياء الذهب، و الفضة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الملح. و قيل: الزبيب: فقال النبي (ص) فيها مثلًا بمثل يداً بيد من زاد أو استزاد، فقد أربي.
هذه الستة أشياء لا خلاف في حصول الربا فيها، و باقي الأشياء عند الفقهاء مقيس عليها. و فيها خلاف بينهم، و عندنا أن الربا في کل ما يكال أو يوزن إذا کان الجنس واحداً، منصوص عليه. و الربا محرم متوعد عليه كبيرة بلا خلاف، بهذه الآية، و بقوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ فَإِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ»[1] و قوله: «لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ» قال إبن عباس، و سعيد بن جبير، و الحسن، و مجاهد، و قتادة: إن قيامهم علي هذه الصفة يکون