ذكر إبن عباس أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب (ع) كانت معه أربعة دراهم فأنفقها علي هذه الصفة بالليل و النهار. و في السر و العلانية. و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع)
و روي عن أبي ذر (ره) و الأوزاعي إنها نزلت في النفقة علي الخيل في سبيل اللّه. و قيل هي في کل من أنفق ماله في طاعة اللّه علي هذه الصفة و إذا قلنا أنها نزلت في علي (ع) فحكمها سار في کل من فعل مثل فعله.
و له فضل الاختصاص بالسبق إلي ذلک. و نزول الآية من جهته. و قيل في قسمة الأموال في الإنفاق علي الليل و النهار و الاسرار و الإعلان أفضل من الإنفاق علي غير ذلک الوجه قولان: قال إبن عباس: إن هذا کان يعمل به حتي نزل فرض الزكاة في براءة. و الثاني- ان الأفضل موافقة هذه الصفة الّتي وصفها اللّه. و هو الأقوي لأنه الظاهر، و قال الرماني، و من تابعه من المعتزلة لا يجب هذا الوعد
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 357