قال سعيد بن المسيب الآية منسوخة بقوله: «فَنِصفُ ما فَرَضتُم» و عندنا أنها مخصوصة بتلك إن نزلا معاً. و إن كانت تلك متأخرة فالأمر علي ما قال سعيد إبن المسيب: إنها منسوخة، لأن عندنا لا تجب المتعة إلا للتي لم يدخل بها و لم يسم لها مهر. و إن سمي لها مهر، فلها ما سمي و إن لم يدخل بها فان فرض لها مهراً کان لها نصف مهرها، و لا متعة لها في الحالين، فلا بد من تخصيص هذه الآية. و قال سعيد إبن جبير و أبو العالية و الزهري: المتعة واجبة لكل مطلقة، و به قال أبو حنيفة. و قال الحسن: هي للمطلقة الّتي لم يدخل بها و لم يفرض لها صداق مثل ما قلناه. و قال عطا، و مجاهد: هي للمدخول بها، و حكي أبو علي: للمطلقة البائنة.
و إنما كرر ذكر المتعة هاهنا و قد تقدم ذكرها قبل هذه الآية، لأنه ذكر في غيرها خاصاً و ذكر فيها عاماً فدخل فيه الأمة، و غيرها، و المتعة في الموضع ألذي يجب
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 280