معناه و أحلامهم غير عوازب. و من جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه.
و من جعله للولي: قال أصحابنا له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه، فان امتنعت المرأة من ذلک لم يكن لها ذلک إذا اقتضت المصلحة ذلک، عن أبي عبد اللّه (ع).
و اختار الجبائي أن يکون المراد به الزوج، قال: لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة، و قوله: «وَ أَن تَعفُوا أَقرَبُ لِلتَّقوي» خطاب للزوج و المرأة، قال لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
و قوله: «وَ أَن تَعفُوا أَقرَبُ لِلتَّقوي» خطاب للزوج، و المرأة جميعاً- في قول إبن عباس- و قيل: للزوج وحده عن الشعبي، و إنما جمع لأنه لكل زوج و قول إبن عباس أقوي لأنه العموم. و إنما کان العفو أقرب للتقوي من وجهين:
أحدهما- لاتقاء ظلم کل واحد صاحبه مما يجب من حقه.
الثاني- أنه أدعي الي اتقاء معاصي اللّه، للرغبة فيما رغّب فيه من العفو عماله.
و قوله: «فَنِصفُ ما فَرَضتُم» رفع علي: عليكم نصف ما فرضتم، و کان يجوز أن ينصب في العربية علي فأدوا نصف ما فرضتم.
و قوله: «وَ لا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم» الواو مضمومة، لأنها واو الجمع، و قياسها أن تكون مع ضم ما قبلها، فإذا لم يوصل اليه جعل الضم منها، و کان يجوز فيها الكسر، و مثله «اشتَرَوُا الضَّلالَةَ»[1] علي ضعف فيه، و قد مضي ذكره.
و ألذي يوجب المهر كاملا الجماع، و هو المراد بالمسيس، و قال أهل العراق:
و هو الخلوة التامة إذا أغلق الباب و أرخي الستر، و قد روي ذلک أصحابنا غير أن هذا يعتبر في حق الثيب.