و قال جميع أهل التأويل: إنه إذا طلق الرجل من سمي لها مهراً معلوماً قبل أن يدخل بها، فانه يستقر لها نصف المهر، فان كانت ما قبضت شيئاً وجب عليه تسليم نصف المهر، و إن كانت قد سلمت جميع المهر، وجب عليها ردّ نصف المهر، و يستقر لها النصف الآخر.
اللغة:
و النصف: هو سهم من اثنين،، تقول: نصفه ينصفه، و انتصف انتصافاً، و نصفه تنصيفاً، و أنصفه إنصافاً، و تناصفوا تناصفاً، و ناصفه مناصفة، و تنصف تنصفاً. و النصف: المرأة بين المسنة و الحدثة، لأنها علي نصف المسنة. و الناصف:
الخادم، هو ينصف الملوك أي يخدمهم، لأنه يعطيهم النصف من نفسه قسراً و ذلا.
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 272