خلاف بين أهل العلم- فلا يحل لأحد أن يتزوجها في العدة، و أما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فإنها لا تحل للزوج الاول، و متي وطأها بعقد صحيح في زمان يحرم عليه وطؤها مثل أن تكون حائضاً، أو محرمة، أو معتكفة، فإنها تحلّ للأول لأن الوطء قد حصل في نكاح صحيح، و إنما حرم الوطء لأمر، ضار عليه، هذا عند أكثر أهل العلم. و قال مالك: الوطء في الحيض لا يحل للأول و إن وجب به المهر كله، و العدة.
و موضع (أن) في قوله: «فَلا جُناحَ عَلَيهِما أَن يَتَراجَعا» خفض، و تقديره في أن يتراجعا- عند الخليل، و الكسائي، و الزجاج- و قال الفراء: موضعه النصب، و اختاره الزجاج، و باقي النحويين. و قال الفراء: الخفض لا أعرفه، و موضع (أن) الثانية في قوله: «أَن يُقِيما حُدُودَ اللّهِ» نصب- بلا خلاف ب (ظنا)، و إنما جاز حذف (في) من أن يتراجعا و لم يحز من التراجع، لأنه إنما جاز مع (أن) لطولها بالصلة، کما جاز (ألذي ضربت زيد)، لطول ألذي بالصلة، و لم يجز في المصدر، کما لم يجز في اسم الفاعل نحو (زيد ضارب عمرو) و تريد ضاربه.
و قوله: «فَإِن طَلَّقَها» الثانية يعني به الزوج الثاني و ذلک يدل علي أن الوطء بعقد لا تحل للزوج الأول، لأن الطلاق لا يلحق نكاح شبهة. و الراجع المذكور هاهنا، هو بعقد مستأنف، و مهر جديد، بلا خلاف.
و قوله: «يبينها» قرأ المفضل عن عاصم بالنون علي وجه الاخبار من اللّه عن نفسه. الباقون بالياء، الكناية عن اللّه.