اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 220
أ واجب هو أم لا! في قول قتادة، و الربيع، و الحسن، و قال مجاهد: كانوا علي استجارة إتيانهن في الأدبار أيام الحيض، فلما سألوا عنه، بين تحريمه، و الأول- عندنا- أقوي.
اللغة:
و المحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً و محيضاً، فهي حائض. و المرة حيضة[1] و جمعه حيض و حيضات. و نساء حيض. و المستحاضة: الّتي عليها الدم فلا رواق[2] و أصل الباب الحيض: مجيء الدم لأنثي علي عادة معروفة.
أحكام الحيض، و الاستحاضة:
و صفة الحيض: هو الدم الغليظ الأسود ألذي يخرج بحرارة. و أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة، و هو قول الحسن، و أهل العراق. و قال الشافعي، و أكثر أهل المدينة: أقل الحيض يوم و ليلة، و أكثره خمسة عشر يوماً. و حكي أن قوماً قالوا: ليس له وقت محدود: إنما هو ما رأت دم الحيض. و أقل الطهر عشرة أيام، و خالف الجميع و قالوا: خمسة عشر يوماً. و الاستحاضة: دم رقيق أصفر بارد.
و حكم الاستحاضة حكم الطهر في جميع الأحكام إلا في تجديد الوضوء- عند کل صلاة- و وجوب الغسل عليها علي بعض الوجوه- عندنا-.
و قوله: «أذي» معناه: قذر و نجس- في قول قتادة و السدي-.
و قوله: «فَاعتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحِيضِ» معناه: اجتنبوا الجماع في الفرج، و به قال إبن عباس، و عائشة، و الحسن، و قتادة، و مجاهد. و ما فوق المئزر أو دونه، عن شريح، و سعيد بن المسيب. و عندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط. و من وطئ الحائض في أول الحيض، کان عليه دينار، و إن کان في وسطه، فنصف دينار، و في آخره ربع دينار. و قال إبن عباس: عليه دينار، و لم يفصل. و قال الحسن:
يلزمه رقبة أو بدنة أو عشرون صاعاً.
[1] في المطبوعة (و المرأة حيضة) و هو تصحيف. [2] هكذا في المطبوعة.
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 220