اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 160
و قوله تعالي: «فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الحَجِّ وَ سَبعَةٍ إِذا رَجَعتُم» فالهدي واجب علي المتمتع بلا خلاف، لظاهر التنزيل، علي خلاف فيه أنه نسك أو جبران، فعندنا أنه نسك، و فيه خلاف فان لم يجد الهدي و لا ثمنه، صام ثلاثة أيام في الحج، و عندنا أن وقت صوم الثلاثة أيام: يوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، فان صام في أول العشرة جاز ذلک رخصة. و إن صام يوم التروية و يوم عرفة قضي يوماً آخر بعد التشريق فان فاته يوم التروية صام بعد القضاء من التشريق ثلاثة أيام متتابعات، و روي عن إبن عباس، و إبن عمر، و الحسن، و مجاهد: أنه يجوز ما بين إحرامه في أشهر الحج الي يوم عرفة. و استحبوا أن يکون يوماً قبل التروية، و يوم عرفة. و وقت صوم السبعة أيام إذا رجع الي أهله، و به قال عطا، و قتادة. و قال مجاهد: إذا رجع عن حجه في طريقه. فأما أيام التشريق، فلا يجوز صومها عندنا، و به قال جماعة من المفسرين، و اختاره الجبائي، لنهي النبي (ص) عن صوم أيام التشريق. و روي عن إبن عمر، و عائشة جواز ذلک.
و قوله: «تِلكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» اختلفوا في معناه، فقال الحسن، و الجبائي،
و هو المروي عن أبي جعفر (ع) أن المعني كاملة من الهدي أي إذا وقعت بدلا منه، استكملت ثوابه.