اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 158
الانتهاء، فمنه البلاغة، لأنها تبلغ بالمعني الي القلب.
المعني
و قيل في محل الهدي قولان: أحدهما- ما روي عن إبن عباس، و إبن مسعود، و الحسن، و عطا: أنه الحرم فإذا ذبح به يوم النحر أحلّ.
و الثاني- قال مالك: إنه الموضع ألذي صدّ فيه، و هو المكان ألذي يحلّ نحره فيه قال،
لأن النبي (ص) نحر الهدي، و أمر أصحابه فنحروا بالحديبية.
و عندنا:
أن الأول حكم المحصر بالمرض، و الثاني حكم المحصور بالعدوّ، و روي أيضاً أن محله مني إن کان في الحج، و إن کان في العمرة فمكة.
و قوله تعالي: «فَمَن كانَ مِنكُم مَرِيضاً أَو بِهِ أَذيً مِن رَأسِهِ» فالأذي كلما تأذيت به و رجل آذٍ إذا کان شديد التأذي تقول: آذي يآذي أذي. و أصله الضرر بالشيء، و روي أصحابنا أن هذه الآية نزلت في إنسان يعرف بكعب بن عجرة.
و روي أيضاً ذلک أصحاب التأويل في أنه کان قد قمل رأسه فأنزل اللّه فيه هذه الآية، لكنها محمولة علي جميع الأذي.
و قوله «فَفِديَةٌ مِن صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ» فالذي رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين. و روي عشرة مساكين. و النسك شاة. و فيه خلاف بين المفسرين. و روي عن كعب بن عجرة الانصاري، و مجاهد، و علقمة، و ابراهيم، و الربيع، و اختاره الجبائي: مثل ما قلناه: إن الصوم ثلاثة أيام و الإطعام لستة مساكين. و قال الحسن و عكرمة: صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع بلا خلاف. و لم يختلفوا في النسك أنه شاة. و النسك: جمع نسيكة، و يجمع أيضاً نسائك، كصحيفة و صحائف و صحف.
و قوله «فَإِذا أَمِنتُم» معناه أمنتم أن يحصركم العدوّ أو أمنتم المرض «فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَي الحَجِّ»، ففرض التمتع- عندنا- هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، و حدّ حاضري المسجد الحرام: من کان علي اثني عشر ميلا
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 158