اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 154
آية واحدة بلا خلاف.
المعني:
و روي عن الشعبي: أنه قرأ «و العمرة لله» رفعاً، و ذهب إلي أنها ليست واجبة، کما قال أهل العراق. و عندنا، و عند الشافعي: أنها واجبة، كوجوب الحجّ.
و القرّاء كلهم علي النصب، و العمرة عطفاً علي قوله «وَ أَتِمُّوا الحَجَّ» و تقديره، و أتموا العمرة للّه. و أمر اللّه تعالي جميع من توجه إليه وجوب الحجّ أن يتم الحجّ و العمرة. و قيل في إتمام الحجّ و العمرة أقوال:
أحدها- أنه يجب أن يبلغ آخر أعمالهما بعد الدخول فيهما و هو قول مجاهد، و أبي العباس المبرد، و أبي علي الجبائي.
و الثاني- قال سعيد بن جبير، و عطا، و السدي: إنّ معناه إقامتهما الي آخر ما فيهما، لأنهما واجبان.
الثالث- قال طاوس: إتمامهما إفرادهما.
الرابع- قال قتادة: الاعتمار في غير أشهر الحج. و أصح الأقوال الأول.
و الحج هو القصد الي البيت الحرام، لأداء مناسك مخصوصة بها في أوقات مخصوصة. و مناسك الحج تشتمل علي المفروض، و المسنون. و المفروض يشتمل علي الركن، و غير الركن، فأركان الحج أوّلا: النية، و الإحرام، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي بين الصفا و المروة. و الفرائض الّتي ليست بأركان: التلبية، و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له.
و المسنونات: الجهر بالتلبية و استلام الأركان، و أيام مني، و رمي الجمار، و الحلق أو التقصير، و الأضحية إن کان مفرداً. و إن کان متمتعاً فالهدي واجب عليه، و إلا فالصوم ألذي هو بدل عنه، و تفصيل ذلک ذكرناه في النهاية، و المبسوط، و الجمل و العقود، لا نطول بذكره. و في هذه المناسك خلاف كثير- بين الفقهاء- ذكرناه
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 154