الأب. فأما قتل الولد بالوالد فيجوز إجماعاً. و لا يقتل مولي بعبده. و يجوز قتل الجماعة بواحد إجماعاً إلا أن عندنا يردّ فاضل الدية، و عندهم لا يرد شيء علي حال.
و إذا اشترك بالغ مع طفل. أو مجنون في قتل، فعندنا لا يسقط القود عن البالغ، و به قال الشافعي. و قال أهل العراق: يسقط. و دية القصاص في قود النفس الف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو الف شاة، أو مأتا حلة. و لا يجبر القاتل علي الدية- عندنا-. و ان رضي، فهي عليه في ماله. و قال الحسن: يجبر علي العفو عن القصاص، و الدية علي العاقلة. و القتل بالحديد عمداً يوجب القود إجماعاً. فأما غير الحديد، فكل شيء يغلب علي الظن أن مثله يقتل فانه يجب القود عندنا، و عند أكثر الفقهاء. و ألذي له العفو عن القصاص کل من يرث الدية إلا الزوج، و الزوجة. و هم لا يستثنون بها إلا أبا حنيفة: قال: إذا کان للمقتول ولد صغار و كبار، فللكبار أن يقتلوا، و يحتج بقاتل علي (ع).
و قال غيره: لا يجوز حتي يبلغ الصغار. و عندنا أن لهم ذلک إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية إذا بلغوا، و لم يرضوا بالقصاص. و إذا اجتمع مع القصاص حدود، فان کان حدّ للّه، فالقتل يأتي عليه. و إن کان حق لآدمي كحدّ القذف، أقيم عليه الحد ثم يقتل. و قال أهل المدينة: القتل يأتي علي الكل. و يقتل الرجل بالمرأة إذا ردّ أولياؤها نصف الدية. و خالف جميع الفقهاء في ذلک. و ما قلنا، قول علي (ع) و قول الحسن البصري. و شرح مسائل الديات ذكرناها في النهاية، و المبسوط، لا يقتضي ذكرها هاهنا.
وَ لَكُم فِي القِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ (179)
آية بلا خلاف.
أكثر المفسرين علي أن قوله: «وَ لَكُم فِي القِصاصِ حَياةٌ» المراد به القصاص