responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 512

(ك) أحكام القرآن

: الجزء ٢

الصفحة ١٨٤

طبعة مصر ١٣٤٧

(ل) الاعتبار للحازمي

: الجزء

الصفحة ١٧٦

طبعة حيدر آباد

وهناك مصادر اخرى كصحيح أبي حاتم البستي وغير ذلك من امهات المصادر.

التعليقة (٨)

ــــــــــ

ص ٣٣١

رأي :

محمد عبده في الطلاق الثلاث

فإنه بعدما اثبت أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ، قال :

« وليس المراد مجادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها ، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ، ولا يبالي بها ، لان العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله ». تفسير المنار. الجزء ١ ص ٣٨٦.

وليته ذكر مثل هذا الكلام في بحث المتعة ، وذلك لما عرفت أن نكاح المتعة قد ثبت في الشريعة الاسلامية دن أن يثبت له ناسخ ، فلم يبق للقائلين بتحريمه غير اتباع أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم!.

التعليقة (٩)

ــــــــــ

ص ٣٨٥

اختلاف :

الرازي نسبة الجهل إلى الله

ومن الذين لم يثبتوا ولم يتوقفوا الفخر الرازي عند تفسيره قوله تعالى :

اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست