responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 475

اموره ، بل يطيع مولاه من حيث يهوى ويشتهي. فإذا أمره بالخضوع لاحد وجب عليه أن يمتثله ، وكان خضوعه حينئذ خضوعا لمولاه الذي أمره به [١].

ونتيجة ما قدمناه :

أنه لا بد في كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه من أن يكون مأمورا به من قبله بدليل خاص أو عام. وإذا شك في أن ذلك العمل مأمور به كان التقرب به تشريعا محرما بالادلة الاربعة. نعم إن زيارة القبور وتقبيلها وتعظيمها مما ثبت بالعمومات ، وبالروايات الخاصة من طرق أهل البيت عليهم‌السلام الذين جعلهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرناء للكتاب في قوله : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي [٢]. وتؤكد جوازها أيضا سيرة المسلمين وجريهم عليها من السلف والخلف ، وما قدمناه من الروايات عن طرق أهل السنة.

كيف يتحقق الشرك بالله؟

تنبيه : إذا نهي عن خضوع خاص لغير الله كالسجود ، أو عن عبادة خاصة كصوم العيدين ، وصلاة الحائض ، والحج في غير الاشهر الحرم كان الاتي به مرتكبا للحرام ومستحقا للعقاب ، إلا أنه لا يكون بذلك الفعل مشركا ولا كافرا ، فليس كل فعل محرم يقتضي شرك مرتكبه أو كفره.

وقد عرفت أن الشرك إنما هو الخضوع لغير الله بما أن الخاضع عبد والمخضوع له رب ، فمن تعمد السجود لغير الله بغير قصد العبودية لم يخرج بعمله هذا المحرم عن زمرة المسلمين ، فإن الاسلام يدور مدار الاقرار بالشهادتين ، وبذلك يحرم ماله ودمه.


[١] انظر التعليقة رقم (٢٢) لمعرفة ما قاله تعالى لابليس في ترك السجود ـ في قسم التعليقات.

[٢] تقدم بعض مصادر الحديث في الصفحة ١٨ ، ٣٩٨ من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست