وقد ذكروا لترجيح كل واحدة من القراءتين
الاوليين زنة فاعل وفعل على الاخرى وجوها ، منها :
١ ـ أن مفهوم مالك أوسع وأشمل ، فإذا
قيل : مالك القوم استفيد منه كونه ملكا لهم. وإذا قيل : ملك القوم لم يستفد منه
كونه مالكهم ، فقراءة مالك أرجح من قراءة ملك.
٢ ـ أن الزمان لا تضاف إليه كلمة مالك
غالبا ، وإنما تضاف إليه كلمة ملك ، فيقال : ملك العصر ، وملوك الاعصار المتقدمة ،
فقراءة ملك أرجح من قراءة مالك.
عدم جدوى
الترجيح :
والصحيح أن الترجيح في القراءات
المعروفة لا محصل له ، فان القراءات إن ثبت تواترها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا معنى للترجيح ما بينها ، وإن لم
يثبت كما هو الحق [١]
فان أوجب الترجيح الجزم ببطلان القراءة المرجوحة فهو ، ودون إثباته خرط القتاد.
وإن لم يوجب ذلك ـ كما هو الغالب ـ فلا فائدة في الترجيح بعد أن ثبت جواز القراءة
بكل واحدة منها [٢].
والترجيح في المقام باطل على الخصوص ، فإن
اختلاف معنى مالك ومعنى ملك إنما يكون إذا كان الملك ـ السلطنة والجدة ـ أمرا
اعتباريا فإنه يختلف حينئذ باختلاف موارده ، وهذا الاختلاف يكون في غير الله تعالى
، وأما ملك الله سبحانه فإنه حقيقي ناشئ عن إحاطته القيومية بجميع الموجودات ، فهذه
الاحاطة بذاتها منشأ صدق مالك وملك عليه تعالى ، ومن ذلك يتضح أن نسبة