الخامس عشر من أعمال
الرسل عدد ٢٤ ـ ٣٠ وفي جملة من رسائل بولس الرسول.
٧ ـ وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من
التثنية عدد ١ ـ ٣ :
« إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم
تجد نعمة في عينيه ، لان وجد فيها عيب شيء ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ، وأطلقها
من بيته ، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ، فإن أبغضها الرجل الاخر وكتب
لها كتاب طلاق ، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الاخير الذي
اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها أن يعود يأخذها ، لتصير له زوجة
».
وقد نسخ الانجيل ذلك وحرم الطلاق بما
جاء في الاصحاح الخامس من متى عدد « ٣١ ـ ٣٢ » : وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب
طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن
يتزوج مطلقة فإنه يزني. وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس : عدد : « ١١ ،
١٢ » والاصحاح السادس عشر من لوقا « عدد ١٨ ».
وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع هو
شهيد ، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق [١] والهدى إلى دين المصطفى [٢].
النسخ في
الشريعة الاسلامية :
لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ، فإن
كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية ، وإن جملة من
أحكام هذه
[١] للشيخ رحمة الله
بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدا. ٢ ـ للامام البلاغي.