responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284

الخامس عشر من أعمال الرسل عدد ٢٤ ـ ٣٠ وفي جملة من رسائل بولس الرسول.

٧ ـ وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية عدد ١ ـ ٣ :

« إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لان وجد فيها عيب شيء ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ، وأطلقها من بيته ، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ، فإن أبغضها الرجل الاخر وكتب لها كتاب طلاق ، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها أن يعود يأخذها ، لتصير له زوجة ».

وقد نسخ الانجيل ذلك وحرم الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى عدد « ٣١ ـ ٣٢ » : وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس : عدد : « ١١ ، ١٢ » والاصحاح السادس عشر من لوقا « عدد ١٨ ».

وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع هو شهيد ، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق [١] والهدى إلى دين المصطفى [٢].

النسخ في الشريعة الاسلامية :

لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية ، وإن جملة من أحكام هذه


[١] للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدا. ٢ ـ للامام البلاغي.

اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست