الاكبر ، فلا تكون
حجيته فرعا على حجية الثقل الاصغر ، والوجه في سقوط الكتاب عن الحجية ـ على القول
بالتحريف ـ هو احتمال اقتران ظواهره بما يكون قرينة على خلافها ، أما الاعتماد في
ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقط ، فإن الدليل على هذا الاصل هو بناء العقلاء
على اتباع الظهور ، وعدم اعتنائهم باحتمال القرينة على خلافه ، وقد أوضحنا في
مباحث الاصول أن القدر الثابت من البناء العقلائي ، هو عدم اعتناء العقلاء باحتمال
وجود القرينة المنفصلة ، ولا باحتمال القرية المتصلة إذا كان سببه احتمال غفلة
المتكلم عن البيان ، أو غفلة السامع عن الاستفادة ، أما احتمال وجود القرينة
المتصلة من غير هذين السببين ، فإن العقلاء يتوقفون عن اتباع الظهور معه ، ومثال
ذلك : ما إذا ورد على إنسان كتاب ممن يجب عليه طاعته يأمره فيه بشراء دار ، ووجد
بعض الكتاب تالفا ، واحتمل أن يكون في هذا البعض التالف بيان لحصوصيات في الدار
التي أمر بشرائها من حيث السعة والضيق ، أو من حيث القيمة أو المحل ، فإن العقلاء
لا يتمسكون بإطلاق الكلام الموجود ، اعتمادا على أصالة عدم القرينة المتصلة ولا
يشترون أية دار امتثالا لامر هذا الامر ، ولا يعدون من يعمل مثل ذلك ممتثلا لامر
سيده.
ولعل القارئ يذهب به وهمه بعيدا ، فيقول
: إن هذا التقريب يهدم أساس الفقه ، واستنباط الاحكام الشرعية ، لان العمدة فإن
أدلتها هي الاخبار المروية عن المعصومين عليهمالسلام
ومن المحتمل أن تكون كلماتهم مقرونة بقرائن متصلة ، ولم تنقل الينا.
ولو تأمل قليلا لم يستقر في ذهنه هذا
التوهم ، فإن المتبع في مقام الاخبار ، هو ظهور كلام الراوي في عدم وجود القرينة
المتصلة ، فإن اللازم عليه البيان لو كان كلام المعصوم متصلا بقرينة ، واحتمال
غفلته عنها مدفوع بالاصل.
نعم إن القول بالتحريف يلزمه عدم جواز
التمسك بظواهر القرآن ، ولا