أيضا تحكم باطل. ولا
سيما أن في غير القراء السبعة من هو أعظم منهم وأوثق ، كما اعترف به بعضهم ، وستعرف
ذلك. ولو سلمنا أن القراء السبعة أو ثق من غيرهم ، وأعرف بوجوه القراءات ، فلا
يكون هذا سببا لتخصيص التواتر بقراءاتهم دون غيرهم. نعم ذلك يوجب ترجيح قراءاتهم على
غيرها في مقام العمل ، وبين الامرين بعد المشرقين ، والحكم بتواتر جميع القراءات
باطل بالضرورة.
٢ ـ ان الاختلاف في القراءة إنما يكون
سببا لالتباس ما هو القرآن بغيره ، وعدم تميزه من حيث الهيئة أو من حيث الاعراب ، وهذا
لا ينافي تواتر أصل القرآن ، فالمادة متواترة وإن اختلف في هيئتها أو في إعرابها ،
وإحدى الكيفيتين أو الكيفيات من القرآن قطعا وإن لم تعلم بخصوصها.
تعقيب :
ومن الحق إن تواتر القرآن لا يستلزم
تواتر القراءات. وقد اعترف بذلك الزرقاني حيث قال : يبالغ بعضهم في الاشادة
بالقراءات السبع ، ويقول من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر
، لانه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة ، ويعزى هذا الرأي إلى مفتي البلاد
الاندلسية الاستاذ أبي سعيد فرج ابن لب ، وقد تحيس لرأيه كثيرا وألف رسالة كبيرة
في تأييد مذهبه. والرد على من رد عليه ، ولكن دليلة الذي استند إليه لا يسلم. فإن
القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن ، كيف وهناك
فرق بين القرآن والقراءات السبع ، بحيث يصح أن يكون القرآن ، متواترا في غير
القراءات السبع ، أو في القدر الذي اتفق عليه القراء جميعا. أو في القدر الذي اتفق
عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قراء كانوا أو غير قراء [١].