لقد اختلفت الآراء حول القراءات السبع
المشهورة بين الناس ، فذهب جمع من علماء أهل السنة إلى تواترها عن النبي صلىاللهعليهوآله وربما ينسب هذا القول إلى المشهور
بينهم. ونقل عن السبكي القول بتواتر القراءات العشر [١] وأفرط بعضهم فزعم أن من قال إن
القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر. ونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد
الاندلسية أبي سعيد فرج ابن لب [٢].
والمعروف عند الشيعة أنها غير متواترة ،
بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ وبين ما هو منقول بخبر الواحد ، واختار
هذا القول جماعة من المحققين من علماء أهل السنة. وغير بعيد أن يكون هذا هو
المشهور بينهم ـ كما ستعرف ذلك ـ وهذا القول هو الصحيح. ولتحقيق هذه النتيجة لا بد
لنا من ذكر أمرين :
الاول : قد أطبق المسلمون بجميع نحلهم
ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر طريقه بالتواتر. واستدل كثير من علماء السنة
والشيعة على ذلك : بأن