responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الإمام العسكري المؤلف : المنسوب الى الإمام العسكري    الجزء : 1  صفحة : 80
ولا هم لنا معاندون؟
قال: فيعطى الواحد [منهم] من الدراهم [1] ما دون الدرهم، ومن الخبز ما دون الرغيف.
[استحباب صيانة العرض بالمال:] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثم كل معروف بعد ذلك، وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس، كالشعراء الوقاعين [2] في الاعراض، تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات. [3] [فضل إعانة المجاهدين:] 41 - وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن النفقة في الجهاد إذا لزم أو استحب؟
فقال: أما إذا لزم الجهاد بأن لا يكون بإزاء الكافرين من ينوب عن سائر المسلمين فالنفقة هناك: الدرهم بسبعمائة ألف.
فأما المستحب الذي هو قصد [ه] الرجل، وقد ناب عنه من سبقه [4] واستغنى عنه فالدرهم بسبعمائة حسنة، كل حسنة خير من الدنيا وما فيها مائة ألف مرة. [5] [ثواب القرض] 42 - وأما القرض، فقرض درهم كصدقة درهمين، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال:
هو الصدقة على الأغنياء. [6]


[1] " الدرهم " أ.
[2] من خ ل. " والوقاعين " أ، " الواقعين " ب، ط. والوقاع: الذي يغتاب الناس. ويقع
في فلان: أي يذمه ويعيبه ويغتابه.
[3] عنه الوسائل: 6 / 157 ح 6، والبحار: 96 / 68 ح 40، ومستدرك الوسائل: 2 / 644
ح 1 (قطعة).
[4] " سبعة " ب، ط، والبحار، وهو تصحيف.
[5] عنه البحار: 100 / 57 ح 1، ومستدرك الوسائل: 2 / 245 ح 46.
[6] عنه البحار: 103 / 140 ح 13، وفيه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هو على الأغنياء.


اسم الکتاب : تفسير الإمام العسكري المؤلف : المنسوب الى الإمام العسكري    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست