responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الإمام العسكري المؤلف : المنسوب الى الإمام العسكري    الجزء : 1  صفحة : 678
قال: أما تذكر أنها وصاحبتها تذاكرتا الشهادة التي كانت عندهما حتى اتفقتا وشهدتا [بها] ولم يأخذهما في الله لومة لائم؟ فيقول: بلى.
فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشمال: أما إن تلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما، ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما، فتجدان حسناتهما كلها مكتوبة [فيه] وسيئاتهما كلها.
ثم تجد في آخره: يا أمتي أقمت الشهادة بالحق للضعفاء على المبطلين، ولم تأخذك في الله لومة لائم، فصيرت لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية، ومحوا لخطيئاتك السالفة [1]. [2] قوله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ": 282.
378 - قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: من كان في عنقه شهادة، فلا يأب إذا دعي لاقامتها، وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر. [3] 379 - وفى خبر آخر (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا).
قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده.
(ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) يعني كافر قلبه. [4]


[1] إلى هنا تنتهى نسخة " ص ".
[2] عنه الوسائل: 18 / 245 ح 1، والبحار: 104 / 307 ذ ح 10.
[3] عنه البحار: 104 / 313 ح 22.
[4] عنه البحار: 104 / 313 ح 23.


اسم الکتاب : تفسير الإمام العسكري المؤلف : المنسوب الى الإمام العسكري    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست