responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الأصفى المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 84
القصاص " [1]. (يا أولي الألباب). قيل: ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح، وحفظ النفوس [2]. (لعلكم تتقون).
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت): حضر أسبابه وظهر إماراته (إن ترك خيرا): " مالا كثيرا ". كذا ورد [3]. (الوصية للولدين والأقربين بالمعروف): بالشئ الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه ولا جنف [4]. (حقا على المتقين). ورد: " إنها منسوخة بآية المواريث " [5]. وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة، ومخالفته لما ورد: " أنه سئل عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز. ثم تلا هذه الآية " [6]. وفي معناه أخبار أخر [7].
أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز.
وورد: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية " [8].
وفي رواية: " أنه شئ جعله الله لصاحب هذا الامر. سئل: هل لذلك حد؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث " [9].
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم). وعيد للمبدل بغير حق. ورد: " أعط لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، وأنه يغرمها


[1] تفسير الإمام عليه السلام: 595، وفيه: " لا يجرؤن " بدل: " لا يجسرون ".
[2] البيضاوي 1: 215.
[3] الدر المنثور 1: 174، ومجمع البيان 1 - 2: 267.
[4] في " ألف ": " ولا حيف " وكلاهما بمعنى واحد وهو الجور والميل عن الحق، ولعل ما أثبتناه أنسب
لقول بعض اللغويين: إن الجنف يختص بالوصية، ولكونه متخذا من الآية الآتية.
[5] العياشي 1: 77، الحديث: 167، ومجمع البيان 1 - 2: 267، عن أحدهما عليهما السلام،
[6] الكافي 7: 10، الحديث: 5، عن أبي جعفر عليه السلام.
[7] الكافي 7: 9، باب: الوصية للوارث، الحديث: 1، 2، 3 و 4، والعياشي 1: 76، الحديث: 164،
ومجمع البيان 1 - 2: 267.
[8] من لا يحضره الفقيه 4: 134، الحديث: 466، والعياشي 1: 76، الحديث: 166،
ومجمع البيان 1 - 2: 267. وفي " الف " و " ب ": " بمعصيته ".
[9] من لا يحضره الفقيه 4: 175، الحديث: 665، والعياشي 1: 77، الحديث: 168، عن أبي عبد الله عليه السلام.


اسم الکتاب : التفسير الأصفى المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست