اسم الکتاب : التفسير الأصفى المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 84
القصاص " [1]. (يا أولي الألباب). قيل: ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح، وحفظ النفوس [2]. (لعلكم تتقون). (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت): حضر أسبابه وظهر إماراته (إن ترك خيرا): " مالا كثيرا ". كذا ورد [3]. (الوصية للولدين والأقربين بالمعروف): بالشئ الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه ولا جنف [4]. (حقا على المتقين). ورد: " إنها منسوخة بآية المواريث " [5]. وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة، ومخالفته لما ورد: " أنه سئل عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز. ثم تلا هذه الآية " [6]. وفي معناه أخبار أخر [7]. أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. وورد: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية " [8]. وفي رواية: " أنه شئ جعله الله لصاحب هذا الامر. سئل: هل لذلك حد؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث " [9]. (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم). وعيد للمبدل بغير حق. ورد: " أعط لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، وأنه يغرمها
[1] تفسير الإمام عليه السلام: 595، وفيه: " لا يجرؤن " بدل: " لا يجسرون ". [2] البيضاوي 1: 215. [3] الدر المنثور 1: 174، ومجمع البيان 1 - 2: 267. [4] في " ألف ": " ولا حيف " وكلاهما بمعنى واحد وهو الجور والميل عن الحق، ولعل ما أثبتناه أنسب لقول بعض اللغويين: إن الجنف يختص بالوصية، ولكونه متخذا من الآية الآتية. [5] العياشي 1: 77، الحديث: 167، ومجمع البيان 1 - 2: 267، عن أحدهما عليهما السلام، [6] الكافي 7: 10، الحديث: 5، عن أبي جعفر عليه السلام. [7] الكافي 7: 9، باب: الوصية للوارث، الحديث: 1، 2، 3 و 4، والعياشي 1: 76، الحديث: 164، ومجمع البيان 1 - 2: 267. [8] من لا يحضره الفقيه 4: 134، الحديث: 466، والعياشي 1: 76، الحديث: 166، ومجمع البيان 1 - 2: 267. وفي " الف " و " ب ": " بمعصيته ". [9] من لا يحضره الفقيه 4: 175، الحديث: 665، والعياشي 1: 77، الحديث: 168، عن أبي عبد الله عليه السلام.
اسم الکتاب : التفسير الأصفى المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 84