responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 485

الباب 8: الحجر و فيه حد البلوغ و احكامه (100: 160)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 3، 4 بل و رقم 5 ان كان المراد بابي الحسين الخادم هو آدم بن المتوكل كما استظهره السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله) في معجم الرجال والمذكورة برقم 7.

واعلم ان المذكورة برقم 3 و ان كان سنده صحيحاً الى الامام الصادق (ع) لكنه نقل كلاماً عن ابن عباس و كلامه نقل حسي و نظر حدسي، والاول موقوف على احراز وثاقة عبدالله بن عباس والثاني غير حجة مطلقاً، لكن الظاهر رضى الامام بكلامه فلاجله نقبل المتن بتمامه.

فما ذكره في معنى انقطاع اليتم من الاحتلام نقبله مع عدم السفاهة و هذا هو المستفاد من القرآن الكريم في الجملة كما حققناه في حدود الشريعة (الجزء الثالث) وتساعدها المذكورة برقم 5 و ان كان محصلها تحقق البلوغ بالاحتلام و بالسن في الجملة، و تحقيق المطلب في محله.

تنبيه: ليس في الباب 9 رواية و لا في الباب 10 معتبرة سنداً سوى ثالثتها اذ لها ثلاثة اسانيد فلا يبعد الاعتماد عليها. و كذا في الباب 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19.

ابواب الوقوف والصدقات والهبات‌

الباب 1: الوقف و فضله و احكامه (100: 181)

تنبيه: لا توجد في الباب 2 رواية معتبرة.

الباب 3: الهبة (100: 188)

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست