responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 399

نتعرض لتحقيق المسائل الفقهية و ترجيح الاقوال بعضها على بعض.

أبواب المياه و احكامها

الباب 1: طهورية الماء (77: 1)

طهورية الماء من الحدث والخبث اصبحت من المسلمات بين المسلمين بحيث لا تحتاج الى تدليل و تنبيه و توضيح إلّا في بعض فروعها.

1- المستفاد من آيات الباب استحباب التطهر والكون على الطهارة، والوضوء والتيمم طهوران فهما مستحبان مطلقاً لكن استحباب التيمم في فرض عدم وجدان الماء والمسألة محتاجة الى بحث ذكرناه في رسالتنا حول التيمم.

2- قوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‌ .. الضمير فيالافعال الثلاثة يرجع الى الله تعالى، فالتطهير والاذهاب فعلان تكوينيان لله تعالى، لكن مع ذلك الطهارة و اذهاب الرجس غير خارجين عن اختيار المكلفين. والسر في ذلك ان فعل الله التكويني قد يكون في طول ارادة غيره تعالى و فعله كالانسان و قد يكون في عرضهما والاول غير اختياري لغيره تعالى والثاني لا ينافي استناده الى اختيارنا، فالشبع و ان كان بارادة الله تعالى و فعله لكنهما بعد اكلنا فهو في حين استناده الى فعل الله التكويني و ارادته التكوينية يستند الى ارادتنا و فعلنا (الأكل) و لذا قال ليطهركم به اي الماء اي باستعماله و هو الغسل والتوضي اللذين من افعالنا.

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست