responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 73

و إن كان زائدا عليها- كما هو المفروض- لم يعقل اقتضاء أولوية أحد الطرفين لها اصلا، فإنّ الذات المذكورة قبل وجودها أو جعل جاعلها أمر اعتباري محض، فالقول باقتضائها الوجود ملازم للالتزام بتأثير المعدوم في الوجود، و هذا واضح البطلان و ضروري الفساد، و لا فرق في ذلك بين كون الاقتضاء بنحو الوجوب أو الأولوية. و إلى ما ذكرنا ينظر كلام الأسفار حيث قال:

فأمّا تجويز كون نفس الشي‌ء مكوّن نفسه و مقرّر ذاته مع بطلانه الذاتي فلا يتصوّر من البشر تجشم ذلك ما لم يكن مريض النفس ...[1] الخ.

و قال أيضا: ثم مع عزل النظر عن استحالة الأولوية يقال: لو كفت في صيرورة الماهية موجودة يلزم كون الشي‌ء الواحد مفيدا لوجود نفسه و مستفيدا عنه، فيلزم تقدّمه بوجوده على وجوده‌[2] انتهي.

أقول: و من هنا لم يلتزم بالأولوية الكافية أحد من العقلاء، و من قال بالأولوية فإنّما قال بغير الكافية منها، هذا مع أنا لو فرضنا صحّة الأولوية الكافية- بفرض المحال- لكان باب اثبات الواجب الوجود مفتوحا غير مسدود كما سيأتي في محلّه، نعم ينسدّ به باب إثبات الصانع و هذا ظاهر.

ثم لا فرق فيما ذكرنا من بطلان الاقتضاء للذات الاعتبارية الصرفة، بين كون الأولوية كافية أو غير كافية كما لا يخفى، و إن كان نفي الثانية مستصعبا عند قوم من الباحثين. و أمّا الأولوية بالمعنى المنقول عن السيد الداماد قدّس سرّه فهي أيضا ظاهرة البطلان على كلّ من اصالة الوجود و اصالة الماهية كما يظهر وجهه بالتأمّل.

الشعبة الثانية: في الأولوية الغيرية و فيها أيضا أقوال:

الاول: أولوية الوجود عند وجود المقتضي و انتفاء الشرط، و أولوية العدم في صورة فقدان المؤثّر و تحقّق الشرط[3].

الثاني: أولوية ما هو الواقع خارجا من الوجود أو العدم، نسبها في الأسفار[4] إلى طائفة من أهل الكلام؛ لمنعهم تحقّق الوجوب فيما سوى الواجب و إن كان بالغير، و في موضع آخر منها إلى‌


[1] الأسفار 1/ 200.

[2] الأسفار 1/ 202.

[3] شرح المواقف 1/ 417.

[4] الأسفار 1/ 204.

اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست