اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 30
حصل اليقين منه من جهة الحدس.
تتمة
هل
الخبر الواحد الجامع لشروط الحجية المقرّرة في أصول الفقه يصح التعويل عليه في علم
الكلام أم لا؟
فيه
خلاف و كلام، و الأكثر على الثاني بل عن ظاهر بعضهم نفي الخلاف فيه؛ و الأظهر هو
الأول، فان عمدة ما دل على حجية الخبر الواحد المذكور هي السيرة العقلائية و
الأخبار المتواترة معنى، و هما غير مختصتان بالفروع، فإن العقلاء كما يقبلون خبر
الثقة في الأمور العملية كذلك يقبلونه في الأمور الاعتقادية بلا شك. و الأخبار
المتواترة أيضا غير مقيّدة و ما قيل في وجه التقييد غير متين، و التفصيل لا يناسب
المقام[1].
نعم
تتوقّف حجيّته على أمور:
1-
أن لا تكون المسألة ممّا يتوقّف عليه أصل الشرع و إلا لدار.
2-
أن لا يكون للعقل إلى مضمونه سبيل و إلّا فلا موضوع للتعبّد به.
3-
أن لا تكون المسألة مما اعتبر العلم الوجداني في جواز الاعتقاد به شرعا.
و
في الواقع التعويل على مستند هذا الخبر، و هو السنة المدعى تواترها و السيرة
العقلائية القطعية، فليس هذا من العمل بالظن.
البحث
الرابع: عما ينبغي أن يجعل خاتمة لهذه الفائدة و فاتحة لما يأتي بعدها من المطالب
فنقول:
الصناعات الخمس ليست بأسرها مبادئ للبرهان القطعي و الدليل العلمي، بل المبدأ له
الضروريات منها وحدها، و إذن لا بدّ من رعاية تمييزها عن غيرها لينتظم أمر
الاستفاضة و الإفادة في صقع تحصيل الحقائق و المعارف، لكن العلوم الموجودة التي
ينالها فكر الإنسان لا تقدر على بيان هذا الميزان، فإنّ المنطق إنما يفسر مفهوم
مواد الأقيسة و يشرح أحكامها و لا سلطان له على تشخيص المصداق و تعيين الأفراد؛
ضرورة أنّ انطباق مفاهيم المواد على مصاديقها ليس أمرا واضحا لا يمسّه الالتباس
كما هو كذلك في الصور؛ و لذا لا يقع الاختلاف في أنّ القياس الفلاني من الشكل
الأول أو الثاني.
فإذن
لا مميز بين الأقيسة و أن أيا منها برهاني و أيا منها مشهوري و هكذا، و من هنا ترى
أحدا يدّعي أن هذا القياس برهاني، و هو شعري؛ و الآخر يقول: إنه خطابي، و هو
برهاني و هكذا.
[1] لاحظ الأمر الخامس من الأمور المذكورة في خاتمة
مسألة الانسداد من كتاب الرسائل للشيخ الانصاري رحمه اللّه.
اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 30