responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 253

الفريدة الخامسة في صدقه تعالى‌

لا شكّ في أنه صادق في كلامه و إخباره، فإن الكذب قبيح و هو ينافي حكمته البالغة المبرهن عليها سالفا، فلا يصدر عنه الكذب بالضرورة.

ثم إن الصدق و إن من نعوت الكلام باعتبار مطابقته للواقع، لكن مرادنا هو الأعم، و هو عدم إغرائه غيره بخلاف الواقع سواء كان من ناحية التكلم أو من جهة الإلهام أو من جانب النقش في اللوح أو من غيرها. فهو و إن كان قادرا على جميع القبائح إلا أنه لا يفعلها البتة؛ لأنه حكيم كما عرفت.

و هنا وجوه أخر استدلّ بها على هذا الوصف كما في كفاية الموحّدين و غيرها:

1- لا داعي للكذب سوى العجز و الاضطرار المنفيين في حقّه تعالى فهو صادق.

أقول: حصر الداعي فيما ذكر ممنوع، كما يظهر ممّا قلناه في حكمته تعالى، فهذا البيان ناقص إلا أن يرجع إلى ما قرّرناه.

2- لو جاز عليه الكذب لارتفع منه الوثوق و الاعتماد بوعده و وعيده؛ لاحتمال تخلّفه في ثوابه و عقابه، و التالي مخالف لضرورة العقل فكذا المقدم.

أقول: و هذا من قبيل إثبات العلّة بالمعلول ثبوتا و هو باطل جزما.

و إن شئت فقل: إن الوثوق المذكور إنّما يحصل من أجل أنه صادق فلو عكس لجاء الدور المحال.

هذا، و لكن العضدي و الجرجاني و القوشجي نقلوا هذا الوجه عن المعتزلة بنحو آخر، و هو:

إن في ارتفاع الوثوق عن إخباره تعالى بالثواب و العقاب و سائر ما أخبر به من الأحوال الآخرة و الأولى، فوات مصالح لا تحصى، و الأصلح عليه واجب، فلا يجوز الاخلال به.

أقول: وجوب الأصلح إن تمّ فهو لأجل محذور القبح كما يأتي، و هو يكفي لإثبات صدقه بلا توسيط الوجوب المذكور.

3- لو جاز عليه لانتفى فائدة الترغيب في الطاعات و الترغيب على المعاصي. و فيه ما تقدم.

اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست