responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 222

التعلق بالمراد ... الخ»[1].

و أما سيدنا الأستاذ المحقّق الخوئي- أدام اللّه ظله- فقد أبطل هذا التقسيم بإبطال الإرادة التشريعية؛ اذ لا يعقل تعلّق إرادته تعالى بفعل الغير الاختياري إلّا على سبيل الجبر، فالفعل فعله تعالى لا فعل الغير، نعم لا مضايقة من هذه التسمية بلحاظ كون متعلق الإرادة أمرا شرعيا، ففي الحقيقة الإرادة تكوينية أبدا غير أن متعلّقها تارة من التكوينيات و أخرى من الشرعيات.

أقول: و يمكن أن نتخلّص من هذا الاعتراض بما ذكره بعض الأفاضل بقوله: للمشيئة و الإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية و الإرادة التشريعية الاعتبارية، فإن إرادة الانسان التي تتعلّق بفعل نفسه حقيقية تكوينية، تؤثّر في الاعضاء للانبعاث إلى الفعل و يستحيل معها تخلّفها عن المطاوعة إلّا لمانع، و أما الإرادة التي تتعلّق منا بفعل الغير- كما اذا أمرنا بشي‌ء أو نهينا عن شي‌ء- فإنّها إرادة بحسب الوضع و الاعتبار، لا تتعلّق بفعل الغير تكوينا ... الخ‌[2].

فالشوق و إن يتعلّق بالملائم بشكل واحد، سواء كان الملائم المذكور فعل نفسه او غيره، إلّا أن الإرادة و هي القصد لا تتعلّق إلّا بأمره و نهيه لا بفعل الغير الا بحسب الاعتبار، و لعلّ هذا هو مراد الجميع فلا اختلاف في المقام؛ اذ مركز النفي غير مركز الاثبات فافهم.

و منه يظهر جواز تخلّف المراد عن إرادته التشريعية دون التكوينية، فإن عمل المكلّف مراد بالاعتبار لا واقعا، و الذي يكون مرادا واقع هو التشريع، و تخلّفه عنها محال، فإنها بالنسبة إليه تكوينية.

لكن يشكل بأنّ إرادة اللّه- التي هي نفس الإيجادبلا يعقل تعلّقها بالتشريع الذي ليس الا اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فإنّه اعتباري صرف، فكيف يصحّ أن يتعلّق الإيجاد بشي‌ء غير موجود؟

هذا، و يمكن أن يقال: إن الإرادة بمعنى الايجاد لا تقسم بهذا التقسيم، و إنما الإرادة بمعنى النقش في اللوح هي التي تنقسم إليهما، فإن المنقوش إن كان أمرا تكوينيا فهي الإرادة التكوينية، و إن كان حكما شرعيا فهي الإرادة التشريعية، فتدبّر في المقام و اللّه ولي الإفضال.

المسألة الخامسة: في القدر

قال في مجمع البحرين: فالقدر- بالفتح فالسكون- ما يقدره اللّه من القضاء، و بالفتح ما


[1] حقائق الأصول 1/ 152.

[2] أصول الكافي 1/ 151، الحاشية.

اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست