اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 11
الفائدة الأولى في تعريف علم
الكلام و موضوعه و غرضه و غيرها
قال
الفياض اللاهجي في گوهر مراد ما هذا محصله: إنّ علم الكلام اعتبر على وجهين:
الأول:
كلام القدماء، و هو صناعة يقتدر معها على محافظة أوضاع الشريعة بدلائل مؤلّفة من
المقدّمات المسلّمة المشهورة بين المتشرعة، سواء انتهت إلى البديهيات ام لا.
الثاني:
كلام المتأخرين، و هو علم بأحوال الموجودات على نهج قوانين الشرع. و احترزوا
بالقيد الأخير عن علم الحكمة لعدم ا عتبار موافقة الشرع في مفهومها. انتهى.
و
قال في المواقف: الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج و
دفع الشبه.
و
عرّفه في الشوارق: بأنّه صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية.
أقول:
التعريف الأول باطل؛ إذ كل علم لا تنتهي مسائله إلى البديهيات أو إلى ما في حكمها
لا يعتنى به. و أمّا الثاني فسيأتي أن القيد المذكور فاسد فهو تعريف للحكمة دون
الكلام. و أمّا الأخيران فيرد عليهما أن مسائل العلم هو نفس العقائد الدينية و
أمّا الصناعة المذكورة فهي من المبادئ التصديقية كما بيّن في المنطق، و مفاد
التعريفين المذكورين هو عكس ذلك.
ثم
إن المراد من الإثبات فيهما هو الإثبات على الغير دون التحصيل كما صرح به الجرجاني
و اللاهجي، قال الاول في شرح المواقف: العقائد تجب أخذها من الشرع و إن استقل بها
العقل، و هو كما ترى؛ ضرورة أن جملة من العقائد ممّا يتوقّف عليه الشرع، فيدور هذا
مع أن الإثبات على الغير لا يمكن إلّا بعد التحصيل و لا موطن له إلّا علم الكلام.
فالصحيح
أن يقال في تعريفه: إنه مسائل مشتملة على العقائد الدينية الحاصلة من أدلتها
اليقينية. و أما ما قيل من أنه علم يبحث فيه عن أحوال المبدأ و المعاد فهو غير
متين، فإنّ العلم غير دخيل في مفهوم الكلام، فإنّه مسائل متشتّة جمعها موضوع واحد،
أو غرض واحد علم بها عالم اولا، و تخصيص المعاد بلا مخصّص ظاهر.
و
أما موضوع هذا العلم ففيه أقوال ثلاثة:
اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 11