responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 79

خمسة و عشرين (ون) سوطا. فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال: «لا ذنب لها، و لكنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل هذا، و أمر به؛ لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل»[1]

أقول: موثّق سماعة ينافي غيره في حرمة أكل لحم الحيوان؛ إذ قوله: «و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها» ظاهر في عدم رضى الإمام عليه السّلام به. و لا أدري رأي الفقهاء في نفي الفاعل.

مسائل‌

1. قال المحقّق في الشرائع في حيوان البحر: «و لا يؤكل منه إلّا ما كان سمكا أو طيرا».

قال الفقيه الأكبر الشارح في جواهره:

بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما اعترف به في المسالك، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و المعتبر و الذكرى و فوائد الشرائع الإجماع عليه، و هو الحجّة بعد تبيّنه على وجه يمكن دعوى تحصيله و إن وسوس فيه بعض متأخّري المتأخّرين؛ لاختلال الطريقة ...[2].

أقول: الكتاب و السنّة يدلّان على الجواز و الحلّيّة مطلقا إلّا ما خرج بالدليل. أمّا الكتاب، فمثل قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ ... و مثل قوله: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ... و قوله: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ... و قوله: ... لَحْماً طَرِيًّا و غيرها.

و أما السنّة، فقد تقدّم جملة منها في طيّ المباحث السابقة.

نعم، تصدّى صاحب الجواهر رحمه اللّه في أوائل كتاب الأطعمة و الأشربة للمناقشة فيها من وجوه‌[3] لكن لو بنينا على قبول مثل هذه الوجوه في قبال العمومات، و المطلقات، و الظواهر، لاختلّ نظام الاستنباط في أكثر كتب الفقه، و حدث طريق جديد في عالم الاجتهاد، و ملخّص القول أنّ المفتي يتردّد هنا في فتواه بين الإسناد إلى الكتاب و


[1] . المصدر، ج 18، ص 571:« أن يجلد» و كذلك في جواهر الكلام.

[2] . جواهر الكلام، ج 36، ص 241 و 242.

[3] . المصدر.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست