responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 750

هبة الزكاة و الخمس‌

الزكاة و الخمس إنّما شرّعتا لإزالة الفقر أو لتخفيفه، و عليه، فيفهم من مذاق الشرع عدم جواز هبة الفقير بطيب نفسه ما أخذه من الزكاة و الخمس، و زكاة الفطرة للغنيّ؛ فإنّه نقض لغرض الشارع الأقدس.

نعم، يجوز ذلك فيما إذا كان الغنيّ القابض مريدا لردّ المال على الفقراء الذين كان استحقاقهم مظنونا غير مقطوع، و فيما إذا كان الشخص عليه من الوجوه الماليّة الواجبة مقدار كثير، و صار فقيرا يعجز عن أدائها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى لا بأس بتفريغ ذمّته بالردّ و الأخذ، كما ذكره جمع، و ضابط الجواز عدم فهم المنع من مذاق الشرع.

و أمّا مصالحة الفقير أو مصالحة الحاكم و هبته، فهي باطلة؛ لأجل أنّ الفقير و الحاكم ليس لهما ولاية المصالحة جزما، و لا حقّ للثاني في الهبة أصلا، و هذا واضح.

ثمّ إنّ عدم الجواز المذكور هل هو وضعيّ فقط أو تكليفيّ أيضا؟ لا يبعد ترجيح الأوّل؛ إذ معه لا يبقى حاجة إلى التحريم التكليفيّ، فافهم.

الوهن في طلب الكفّار

قال اللّه تعالى: وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ.[1]

الظاهر عدم استفادة الحكم الجديد من الآية سوى وجوب الجهاد، فلاحظ.

712. إهانة المؤمن‌

في صحيح معلّى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إن اللّه تبارك و تعالى يقول: من أهان لي وليّا فقد أرصد لمحاربتي، و أنا أسرع شي‌ء الى نصرة أوليائى».[2]


[1] . النساء( 4): 104.

[2] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 588.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 750
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست