responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 743

703. وطء الزوجة الصائمة

المفهوم من مذاق الشرع أنّه لا يجوز وطء الزوجة الصائمة إذا كان الصوم واجبا عليها بحيث لا يجوز لها الإفطار و إن كان الزوج غير صائم، و بالأولويّة لا يجوز إكراهها؛ لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحقّ الواجب عليه. و أورد عليه بعموم ما دلّ على ثبوت حقّ الانتفاع بالبضع للزوج الذي لا ينافيه حرمة التمكين تكليفا من جهة الإفطار.

و أجيب عنه بعدم ثبوت ما يدلّ على عموم الحقّ المذكور، و وجوب إطاعة الزوج مقيّد بغير المعصية، و هل يجوز له وطؤها في حال نومها حتى في صوم رمضان إذا لم يجب الصوم على الزوج؟ فيه إشكال، و لعلّه لا مانع من الرجوع إلى البراءة، فتدبّر.

وطء الزوجة المفضاة

حكي على تحريمه الإجماع من جماعة من الفقهاء رضى اللّه عنهم‌[1] و ليس له مدرك معتبر لفظيّ، و لعلّه لأجله خالف فيه بعضهم.

704 و 705. وطء الزوجة على المظاهر

قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ....[2]

و في الجواهر و متنها: «إذا أطلق الظهار، حرم عليه الوطء حتى يكفّر بلا خلاف معتد به و لا إشكال؛ لما سمعته من الكتاب و السنّة و الإجماع».[3]

و في معتبرة إسحاق عن الصادق عليه السّلام: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة، فليستغفر


[1] . جواهر الكلام، ج 30، ص 335.

[2] . المجادلة( 58): 3 و 4.

[3] . جواهر الكلام، ج 33، ص 147.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست