responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 736

نكاح البهيمة

يحرم وطء البهيمة، لموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟

فقال: «كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه، فهو زنا».[1]

أقول: ظاهر الرواية كون الحرمة من جهة الاستمناء. و أمّا وطء الحيوان من دون إنزال، فقد مرّ بحثه في أوّل الجزء الأوّل.

المنكر

قال اللّه تعالى: وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ.[2]

فالمنكر منهيّ عنه بهذه الآية و غيرها من الآيات الكريمة، بل النهي عنه واجب كفاية غير أنّه ليس سوى المحرّمات و ما أنكره الشارع الأقدس، فلا حكم جديد، و يحتمل أن يراد بالمنكر ما أنكره العقول أو العادات العامّة، و لم يكن في الدين ما يخالفها، فتدبّر.

الاستنكاف‌

وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً.[3]

الظاهر الاستنكاف و الاستكبار بمعنى، أو بمعنى الإباء و الامتناع، و على كلّ حال، لا حكم جديد فيه.

696. النميمة

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «ألا أنبّئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: المشّاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الأحّبة، الباغون للبرآء المعائب».[4]


[1] . المصدر، ص 265.

[2] . النحل( 16): 90.

[3] . الأنعام( 6): 173.

[4] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 616.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست