responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 733

و لا يخفى بعد إرادتها من مصبّ الآية، مع أنّها جارية في غيرهنّ، فلا معنى للاختصاص و التفصيل. و ممّا يؤيده قوله تعالى: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‌ فإنّ المحرّم هو نفس الجمع بينهما في الزوجيّة و إن لم يتحقّق و طؤهما بعد، و على هذا، فالأنسب علاج الاستثناء المذكور بما لا ينافي تقدير النكاح.

ثمّ النكاح ليس مفهومه مفهوم الإيجاب و القبول، فليسا هما بمفهومهما بمقدّرين، بل الذي يحتمل تقديره أمور:

1. الوطء بعنوان الازدواج (نزديكى كردن بعنوان زن و شوهر شدن).

2. العقد القولي و إن لم يتّفق بعده الدخول، بل و إن لم يقصده من الابتداء.

3. النكاح بمعنى الازدواج (زناشوئى) الذي هو بناء قلبي، و اعتبار نفساني مكشوف بالألفاظ التي اعتبرت في عقد النكاح، و هذا هو الأظهر؛ لما حقّقنا في حواشينا على كفاية الأصول من وضع ألفاظ المعاملات غالبا- للأسباب و المسبّبات، أي الكاشف و المكشوف معا، إلّا أن يقال: إنّ لفظ النكاح ورد بمعنى الدخول و العقد و لم يرد بمعنى الاعتبار النفسي و الألفاظ، لكنّه يندفع بأنّ العقد ليس مجرّد لفظ أو عمل، بل اللفظ الكاشف عن اعتبار نفسيّ متقدّم، و لا يعتبر في تحريمه اعتبار طرف الآخر، كما يظهر من خطاب الآية.

الفائدة الثالثة: لا فرق في صدق العناوين المأخوذة في الآية عرفا بين كونها عن نكاح صحيح، أو سفاح قبيح، و عدم ثبوت النسب بالزنا بالإجماع و الأخبار لا يجوز رفع اليد عن الدلالة اللفظيّة في المقام.[1] و هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا، فتحرم الأمّ على ابنها مثلا و إن ولدته من الزنا، فالمناط في التحريم هو صدق العناوين المذكورة عرفا.

684- 687. النظر إلى المملوكة عن شهوة

في صحيح محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام: «... إن جرّدها (أي الجارية) و نظر إليها


[1] . المتيقّن عدم ثبوت النسب بالزنا في بعض الأحكام كالإرث و لا نعمّمه في جميع الأحكام و الموارد و بالجملة لا يعتمد على الإجماعات المنقولة و نحوها، و العمدة هو اتّباع الأدلّة اللفظيّة في كلّ مورد بعد صدق النسب عرفا من الزنا.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست