responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 721

عدم الكفاءة

لا خلاف في أنّ الكفاءة شرط في النكاح، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. و في الشرايع: «و لكنّ هي بمعنى التساوي في الإسلام».[1]

أقول: الكفاءة المذكورة إن كانت بمعنى التساوي المذكور، فنبحث عنها في الكفر، و إن كانت بمعنى التساوي في القوميّة، و الرقّيّة و الحرّيّة، و العربيّة و العجميّة بأن يمنع من نكاح الحرّة العبد، و العربيّة العجميّ، و الهاشميّة غير الهاشمي و بالعكس، و كذا أرباب الصنائع الدنيّة، كالكنّاس و الحجّام و غيرهما بذوات الدين و العلم و الصلاح و البيوتات العاليات، فلا نقول باعتبارها؛ لعدم دليل عليه، بل الدليل على خلافه.[2]

فلا يحرم النكاح إذا كان أحد الطرفين أدون من الآخر نسبا و حسبا و شرفا.

و أمّا ما في صحيح الحلبي المضمر في رجل تزوّج امرأة، فيقول: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: «يفسخ النكاح «أو قال: «يردّ» فالالتزام به مشكل جدّا و إن حكي عن بعضهم البناء على إطلاقه. و عن بعضهم في صورة شرطه في العقد. و عن بعضهم: إذا ظهر أنّ الزوج أدنى ممّن انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة.[3]

و إن اعتبر فيها (أي الكفاءة) يسار الزوج و تمكّنه من النفقة، فلا دليل قويّ عليه أيضا، بل يمكن إقامة الدليل على خلافه.

نعم، في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌ قال «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما».

و في صحيح أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما».[4]


[1] . المصدر، ص 92.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 44 و 47 و ما بعدها.

[3] . المصدر، ص 614؛ راجع جواهر الكلام، ج 30، ص 92 و ما بعدها.

[4] . المصدر الأوّل، ج 15، ص 223.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست