responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 711

خاتمة

قال الفقيه اليزدي قدّس سرّه في عروته: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا، أو اجباريّا، أو اضطراريّا، و لا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، و لا بين كونه الزاني بالغا أو غير بالغ، و كذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها، نشر الحرمة على إشكال، بل لوزنا بالميتة، فكذلك على إشكال أيضا، و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل. و أمّا لو أدخلت الذكر المقطوع، فالظاهر عدم النشر.

أقول: و في بعض ما ذكره، تأمّل.

624 و 625. أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌

قال اللّه تعالى: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً.[1]

626- 629. زوجة الأب و الابن‌

تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعدا في الأوّل و نازلا في الثاني، نسبا، أو رضاعا، دواما، و متعة بمجرّد العقد و إن لم يكن قد دخل، و الظاهر عدم الخلاف فيه، بل أصل الحكم في الجملة قطعيّ.

قال اللّه تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا[2]، بناء على أنّ المراد بالنكاح العقد دون الدخول.

و قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ.[3]

و في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «لو لم يحرم على النّاس أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقول اللّه عزّ و جلّ: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ‌


[1] . الأحزاب( 33): 53.

[2] . النساء( 4): 25.

[3] . النساء( 4): 27.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست