responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 693

و إذا كانت المرأة محرمة و الرجل محلّا، فالنكاح باطل بإجماع المنتهى، كما في المستمسك، و بدخوله في الروايات؛ بناء على أنّ المراد من المحرم الجنس الشامل للمرأة، و بقاعدة الاشتراك، كما فيه أيضا.

أقول: لا بأس في الاعتماد على مجموعها؛ لبطلان العقد، و لكنّ الأظهر عدم إثبات الحرمة الأبديّة بها، و المتيقّن من الإجماع أيضا هو الرجل المحرم.

و دلّت الأخيرتان على حرمة التزوّج و التزويج على المحرم. و الظاهر شموله للمحرمة أيضا، و قد مرّ في حرف «ز».

و لا فرق في من يزوّجه المحرم فضوليّا، أو وكالة، أو ولاية بين كونه محلّا أو محرما، ذكرا أو أنثى، و نصّت الثالثة على بطلان العقد و فساده أيضا.

فائدة

إذا كان العقد باطلا من غير جهة الإحرام، فإن كان لأجل فقد بعض أركانه بحيث لا يصدق أنّه عقد و تزويج، فليس بحرام، و لا بموجب للحرام الأبديّ. و إن كان لفقد بعض الشروط، فالأظهر ترتّب الحكم عليه؛ لأنّ أسامي المعاملات عندنا موضوعة للأعمّ من الصحيح، كما قرّرناه في شرح كفاية الأصول. و إن كان لكون المعقودة أخت الزوجة أو الخامسة و نحوهما، ففي ترتّب الحكم عليه إشكال من جهة صدق التزويج، و قوّة احتمال الانصراف، و اللّه العالم.

528 و 529. المحصنة

يحرم عقد المزوّجة لغير زوجها؛ لقوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.[1] و بطلان هذا العقد ضروريّ في دين الإسلام.

و أمّا الاستثناء، فهو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثمّ يحبسها عنه حتى تحيض، ثمّ يمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها


[1] . النساء( 4): 24.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست