responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 68

المسألة السابعة: لا يحرم أكل السمك حيّا؛ لما يستفاد من الروايات السابقة الدالّة على أنّ ذكاته بإخراجه من الماء حيّا بلا اعتبار موته في يده. و ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه اللّه في وجه المنع عليل. و هل يجوز أكله حيّا تحت الماء من دون إخراجه من الماء؟ فيه وجهان أقواهما الجواز كما يظهر ممّا يلي.

المسألة الثامنة: إذا نصب الحظيرة في الماء، فدخلها الحيتان، فماتت فيها قبل إخراجها من الماء، فالظاهر جواز أكله، كما دلّ عليه صحيحة الحلبي‌[1] و غيرها، فلاحظ.

المسألة التاسعة: ذهب جمع- كما في الجواهر- إلى أنّ ذكاة الجنين هي ذكاة أمّه إذا لم تلجه الروج، فلو ولجته لم يكن بدّ من تذكيته، فلو خرج ميّتا بعد ولوج الروح فيه، كان ميتة؛ لإطلاق عموم ما دلّ على اشتراط تذكية الحيّ‌[2] لكنّه ضعيف، و إطلاق الروايات تدلّ على الجواز.

المسألة العاشرة: إذا خرج الجنين حيّا و إن لم يتّسع زمان حياته للذبح، فالأقوى عدم تذكيته بتذكية أمّه، بل حلّيّته موقوفة على تذكية نفسه؛ لموثق عمّار[3] لكن لم أجده في التهذيب، فراجع.

42- 47. العناوين المحرّمة العامّة من الحيوانات‌

أ) يحرم أكل كلّ حيوان سبع و إن لم يكن ذاناب، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الدابّة و الطير، و بين البرّيّ و البحريّ. اللّهمّ أن يدّعى انصراف السبع إلى الدابّة البرّيّة، لاحظ صحيح ابن الفرقد و صحيح الحلبي، و موثّق سماعة[4].

ب) يحرم أكل كلّ ذي ناب من الوحش، كما في موثّقة سماعة المتقدّمة. الوحش:

الحيوان البّري. الناب: السنّ خلف الرباعيّة، كما في المنجد.


[1] . المصدر، ص 369.

[2] . جواهر الكلام، ج 36، ص 182.

[3] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 330.

[4] . المصدر، ص 387 و 388.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست