responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 676

و أمّا نظر الرجل إلى عورة المرأة و عكسه، فهما محرّمان بالأولويّة القطعيّة.

و في صحيح ابن أبي عمير، عن غير واحد، عنه عليه السّلام: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار».[1]

و في المستمسك بعد نسبة جواز النظر إلى عورة الكافر إلى صاحب الوسائل-:

«لكن هجرهما (أي صحيح ابن أبي عمير، و مرسل الصدوق) مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك».[2]

أقول: المقتضي مفقود و المانع موجود، فالحكم بالحرمة موقوف على انعقاد إجماع قطعيّ مفقود.

و أمّا النظر إلى عورة الطفل المميّز و المجنون، فلا بدّ أن يستند في تحريمه إلى إجماع، أو ارتكاز، و إلّا فلا دليل لفظيّ عليه إلّا إذا صدق على المميّز الأخ، و كذا على المجنون بأن كان جنونه بعد إسلامه.

ثمّ الظاهر عدم جواز النظر إليهما من وراء الزجاج، و المرآة، و الماء الصافي، و نحو ذلك؛ إذ أنّ فرض قصور الروايات عن شمول مثله، فالمفهوم منها عرفا ما يعمّه، كما في المستمسك. ثمّ لا بعد في حرمة إراءة العورة فيما يحرم النظر إليها؛ للملازمة العرفيّة بينهما، أو لمذاق المتشرّعة التابع لمذاق الشرع. و على كلّ، لا يجري الحكم في الأفلام المخترعة اليوم؛ للانصراف.

خاتمة

قال صاحب العروة قدّس سرّه: «لا يجوز التوقّف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه، أو غضّ النظر».

و علّق عليه سيّدنا الحكيم قدّس سرّه: «هذا إذا كان النظر بغير اختياره؛ فإنّ الوقوف‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 365.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص 189.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست