responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 674

أقول: بناء على عدم اعتبار الروايات أو عدم إطلاقها، أو الأخذ بالقدر المتيقّن و هو عدم جواز الردّ في الصور الثلاثة الأوَل- ما أفاده صحيح، كما هو غير بعيد، لكن وجوب النظر على الحاكم الثاني على ما فهمه صاحب الجواهر من كلامه- لا وجه له أصلا، بل يشكل جوازه مع امتناع من له الحقّ عن المرافعة؛ لانقطاع دعواه بحكومة الحاكم الأوّل.

الجهة الثانية: الفتوى عبارة عن الإخبار بحكم كلّيّ عن جانب الشريعة، و الحكم عبارة عن إنشاء حكم جزئيّ أو كلّيّ لا من جانب الشريعة. و في الجواهر أنّه إنشاء انفاذ من الحاكم لا منه تعالى- لحكم شرعيّ، أو وضعيّ، أو موضوعهما في شي‌ء مخصوص، فالفرق بينهما من جهتين:

الأولى: أنّ الأوّل إخبار، و الثاني إنشاء.

الثانية: أنّ متعلّق الأوّل كلّيّ و مورد الثاني قد يكون جزئيّا، كما هو الأكثر، و قد يكون كلّيّا، كتحريم شرب التتن، أو استيراد مال، أو إصداره مطلقا، لكنّه موقّت.

الجهة الثالثة: المتيقّن من نفوذ الحكم و لو من جهة العلم الخارجي- إنّما هو في النزاع و الترافع، أو كلّ مورد يتيقّن الحاكم بخطورة الموقف، و ضرر عظيم للإسلام أو المسلمين، ففي مثله يجب الحكم و يحرم الردّ. و أمّا في غيرهما، كالحكم بالصوم، أو الإفطار في أوّل رمضان و آخرها، و نحو ذلك، فلا دليل يفي بحرمة ردّه فضلا عن وجوب إصداره، إلّا أن يستدلّ للأوّل بقوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

الجهة الرابعة: لا يعتبر في الحكم صيغة مخصوصة، كما ربّما يتراءى من بعضهم، بل المناط إنشاء معنى الحكم بأيّ لفظ كان، بل يمكن تحقّقه بالفعل أيضا.

النظر إلى الخمر

روى الحسين بن بسطام بسنده عن الصادق عليه السّلام، فقال: «لا و اللّه، لا يحلّ لمسلم أن ينظر إليه (الخمر) فكيف يتداوى به».[1]


[1] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 277.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست