responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 665

الاستنجاء بأشياء

قال صاحب العروة قدّس سرّه: «لا يجوز الاستنجاء بالمحرّمات، و الروث، و العظم. و لو استنجى بها عصى، لكن يطهّر المحلّ على الأقوى».

أقول: أمّا بالأوّل، فلا شكّ في حرمته، لكنّه من باب الهتك و التوهين، لا بدليل آخر. و أمّا بالأخيرين، فلا دليل على حرمة الاستنجاء بهما؛ لضعف الروايات المستدلّ بها سندا و دلالة.[1]

و لكنّ سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه نقل الإجماع من جمع، و قال: «هو العمدة فيه ...، بل ظاهر الوسائل الجزم به أي بالكراهة- لكن يصعب الإقدام على مخالفة الإجماع المذكور»، انتهى.

أقول: لكن يصعب التحريم أيضا بالإجماع المذكور؛ فإنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا، و الاحتياط طريق النجاة.

507. نخع الذبيحة قبل أن تموت‌

في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: «استقبل بذبيحتك القبلة، و لا تنخعها حتّى تموت، و لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها».

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا تنخع الذبيحة حتّى تموت، فإذا ماتت فانخعها».[2]

أقول: في مجمع البحرين: و النخاع بالضمّ- هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ممتدّا إلى الصلب يكون في جوف الفقار، بالفتح و الضمّ، لغة قوم من الحجاز، و من العرب من يفتح، و منهم من يكسر. و في الخبر: «لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب»، أي لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها حتى تسكن حركتها.


[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 252.

[2] . المصدر، ج 16، ص 313 و 314.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست