responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 648

عطف تفسير على أنّ الآية بظاهرها لا تشمل الحيوانات، و لا أقلّ من الانصراف إلى الإنسان.

و في صحيح معاوية أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم؟

فقال: «لا يمسّ؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».[1]

أقول: الظاهر أنّ المراد من المسّ هو الأخذ و التسلّط أو مع إضافة مسّه الموجب لإيذائه و لو بدون التسلّط، و اللّه العالم.

490. مسّ كتابة القرآن على غير المتوضّئ‌

المشهور المدّعى عليه الإجماع كما قيل- حرمته، و الاستدلال عليها بقوله تعالى:

لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ ضعيف؛ لعدم معلوميّة رجوع الضمير إلى القرآن دون الكتاب المكنون، هذا مع أنّ الجملة خبريّة لا إنشائيّة، كما أنّ حمل المطهّر على المتوضّئ المتطهّر غير ظاهر، فلاحظ.

نعم، تدلّ عليها رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: «لا بأس، و لا يمسّ الكتاب».[2]

أقول: الظاهر من الكتاب هو المكتوب، أي خطّ القرآن، لا جلده و ورقه، ثمّ الظاهر منه حرمة مسّ آيات القرآن و إن كانت في كتاب آخر، و هذا ممّا يفهم منه عرفا. و في سند الرواية الحسين بن المختار، و في وثاقته تردّد، و يمكن أن تجعل الروايات غير المعتبرة مؤيّدة لهذه الرواية، فتكون كافية للحكم، فتأمّل. و هنا مسائل نشير إليها ذيلا:

المسألة الأولى: لا يلحق بالقرآن أسماء اللّه تعالى، فضلا عن أسماء الأنبياء و الائمّة عليهم السّلام إذا لم يكتب بقصد القرآن؛ لعدم دليل عليه.

نعم، الاجتناب عن مسّها و مسّ أبدانهم و مسّ الكعبة و الضرائح و غيرها من المقدّسات من غير وضوء نوع تأدّب، لكنّه غير الحكم الإلزامي الفقهيّ.


[1] . المصدر. و قوله:« طير أهليّ» محتاج إلى بحث.

[2] . المصدر، ج 1، ص 269.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست