responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 637

482. لمس غير المحارم‌

في رواية غير معتبرة سندا عن الباقر عليه السّلام: «ما من أحد إلّا و يصيب حظّا من الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة؛ و زنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أو كذب».[1]

و في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: «لا، إلّا من وراء الثوب».[2]

أقول: المستفاد من صحيح أبي بصير بضميمة الفهم العرفي أو الذوق المتشرّعي أمور:

1. حرمة لمس الأجنبيّة بأيّ موضع من بدنه أيّ موضع من بدنها.

2. حرمة لمس الأجنبيّ على الأجنبيّة كذلك.

3. جواز لمس المحارم سوى العورة و كذا غمز بدنهم بلا شهوة.

و لاحظ عنوان «الغمز» في ما سبق.

اللمز

قال اللّه تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ .. و قال اللّه تعالى في سورة الحجرات:

وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ.[3]

أقول: لم يثبت تفسير اللمز تفسيرا معتبرا بما هو محكوم بحكم جديد غير ما مرّ و يأتي في المحرّمات، اللّه العالم.

483 و 484. اللواط

اللواط في اللغة-: الإلصاق و الإلزاق، فهو لا يلزم الدخول، كما لا يخفى. و نحن فصّلنا القول في اللواط بمعنى الإدخال، و الثقب في حرف «أ» و هنا نقول:


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 138.

[2] . المصدر، ص 151.

[3] . الحجرات( 49): 11.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست