responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 631

476. لطخ رأس الصبيّ بالدم‌

قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «... (كان) ناس يلطّخون رأس الصبيّ بدم العقيقة، و كان أبي يقول: ذلك شرك».

و في صحيح عاصم عنه عليه السّلام، قلت له: أ يؤخذ الدم فيلطّخ به رأس الصبيّ؟ فقال: «ذلك شرك»، قلت: سبحان اللّه شرك؟ فقال: «لم لم يكن ذاك شركا؛ فإنّه كان يعمل في الجاهليّة، و نهي عنه في الإسلام».[1]

لم أجد المسألة عاجلا في كلام الأصحاب حتّى أعرف نظرهم فيها، و أنّهم يلتزمون بالحرمة أم لا؟ و لكن لا معدل عن الروايتين، قال بهما قائل أم لا.

نعم، لا يتعدّى من الصبيّ إلى الرجل و إن لم يبعد إلحاق الصبيّة بالصبيّ. وجه الأوّل أنّ المنهيّ هو عمل الجاهليّة و هو غير معلوم بحدوده، فلا بدّ من الأخذ بما في الروايتين. و وجه الثاني عدم الفرق بين الصبيّ و الصبيّة عند العرف، فلاحظ، و اللّه العالم.

477. لطم الخدّ في المصيبة

سبق ذكر ما يدلّ على حرمته في حرف «خ» من هيأة «الخمش»، فراجع.

478. ملاعبة الزوجين عند المميّز

لا يبعد حرمة ملاعبة الزوجين بوجه غير متعارف عند حضور ناظر مميّز، فضلا عن بالغ و لو كان ابنهما، و سنذكر دليله في عنوان «الاستئذان» لكن لا بعد في جوازها عند زوجته الثانية مثلا، و كذا يمكن القول بجواز التقبيل بمحضر من أمّه أو أمّها العجوزة البالية، فلاحظ. و أمّا التقبيل و المصافحة، بل المعانقة مع الزوج أو الزوجة حين السفر ذهابا و إيابا بغير شكل شهوانيّ، فالظاهر جوازه؛ لأصالة البراءة.


[1] . المصدر، ج 15، ص 157.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست