responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 628

اللبس، فهو مقدّمة للحرام. على أنّ شروط الصلاة بما أنّها خارجة عن ماهيّتها، لا تكون قربية، فحرمتها لا تدلّ على فساد الصلاة.

نعم، لو كانت الرواية في خصوص الصلاة، لكان النهي إرشاديّا لا محالة إلى عدم صحّة الصلاة فيه، و بطلان الصلاة في اللباس الغصبيّ إنّما هو لأجل الإجماع دون حرمته، كما قرّر في محلّه مفصّلا.

ثمّ إنّ شهرة اللباس قد تكون بلبس الرجال ما يختصّ بالنساء أو عكسه، فيحرم احتياطا. و أمّا حرمته بعنوانه فلم أجد دليلا معتبرا عليه؛ فإنّ الروايات بين ما لم يتمّ سنده، و ما لم يتمّ دلالته.[1] و أمّا لبس العالم لباس الجنديّ أو عكسه، فقد يكون لغرض و قد لا يكون سببا للشهرة، فإطلاق كلام العروة ممنوع.

473. لبس القفازين للمرأة المحرمة

في صحيح عيص، قال الصادق عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير، و القفازين».[2]

قال سيّدنا الأستاذ: «قفازين به جاى دستكش امروزه بوده كه زنان عرب در آن تاريخ، پارچه‌اى را پر از پنبه نموده و براى دفع سرما به دست خود مى‌پوشانيدند».

لبس ملابس أعداء اللّه‌

في رواية السكوني و الهروي عن الصادق عليه السّلام: «إنّه أوحى اللّه إلى نبيّ من أنبيائه: قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، و لا تطعموا مطاعم أعدائي، و لا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي».[3]

أقول: أسناد الرواية ضعيفة، و الدلالة أيضا غير ثابتة؛ فإنّ انسحاب الحكم الثابت على الأمم السالفة علينا، محتاج إلى دليل جامع، فتأمّل.


[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 3، ص 354 و 367، ج 11، ص 272 و 277، و ج 12، ص 211.

[2] . المصدر، ج 9، ص 43.

[3] . المصدر، ج 3، ص 279.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست