responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 615

461. التكلّم أثناء خطبتي الجمعة

يحرم التكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبتي الجمعة و قد ذكرنا دليله في عنوان «الاستماع» في حرف «س» في ضمن بيان الواجبات، فلاحظ الأقول في الجواهر.[1] أمّا حال الجلوس بين الخطبتين، ففي الجواهر: «فالأقوى عدم الحرمة أيضا على المأمومين».[2]

462. التكلّم بين خطبتي الجمعة للإمام‌

في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «... خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين».[3] و هل قوله: «يتكلّم» بصيغة المعلوم أو المجهول؟

و يحتمل أن يكون السكوت شرطا في صحّة الخطبتين و صلاة الجمعة، و هل هو بناء على صيغة المجهول، للإمام فقط أو للماموم أيضا؟ فيه وجهان. و لا أدري رأي الأصحاب في حكم العنوان.

463. التكلّم في الحرم مع الجاني‌

في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً؟ قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم، لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يكلّم؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية، أقيم عليه الحدّ في الحرم؛ لأنّه لم يرع للحرم حرمة».[4] و قريب منه صحيح حفص.

فلا يجوز التكلّم معه بلا وجه مجوّز.


[1] . جواهر الكلام، ج 11، ص 288- 296.

[2] . المصدر، ص 296.

[3] . وسائل الشيعة، ج 5، ص 32.

[4] . المصدر، ج 9، ص 337.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست