responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 613

ثمّ التكفير عبارة عن وضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه، كما في خبر عليّ بن جعفر عليه السّلام، و الظاهر عدم اعتبار اليمنى على اليسرى، كما في صحيح ابن مسلم.[1]

هذا، و لسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه كلام في مستمسكه‌[2] لا يخلو عن نظر و إشكال، فلاحظ و تأمّل، و اللّه الهادي.

460. الكفر باللّه تعالى‌

هو رأس المحرّمات و أكبر الكبائر، و لعلّ الأصل هو وجوب الإيمان و عرضيّة حرمة الكفر.

التكفين بالحرير

قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه في شرح قول المحقّق: «و لا يجوز التكفين بالحرير» إجماعا على الظاهر المحكيّ عن جملة من العبائر ... و ظاهر هم بل صريح المحكيّ عن الذكرى عدم الفرق في معقد إجماعهم بين الرجل و المرأة.

أقول: الروايات التي استدلّ بها للحكم كلّها ضعيفة سندا أو دلالة،[3] فيكون الحكم مبنيّا على الاحتياط. و إن شئت توضيح المقام، فعليك بمراجعة مصباح الفقيه للمحقّق المذكور[4] و يحتمل أنّه كسائر ما يعتبر في الكفن من الشرائط لا أنّه حرام نفسي، فلاحظ.

التكلّم في اللّه‌

قال الباقر عليه السّلام في صحيح أبو عبيدة: «تكلّموا في كل شي‌ء و لا تكلّموا في اللّه».[5]


[1] . المصدر، ج 4، ص 1264.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج 4، ص 406.

[3] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 572.

[4] . مصباح الفقيه، ج 1، ص 393.

[5] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 455.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست