responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 611

الإكراه على البغاء و غيره‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا.[1]

أقول: يلحق بالبغاء و هو الزنا- غيره من المحرّمات، على أنّ الإكراه في نفسه حرام؛ لكونه ظلما و إيذاء، و تعليق الحكم بإرادة التحصّن لأجل عدم تحقّق الإكراه بدونه، فافهم.

458. كسر أعضاء الميّت‌

قال الصادق عليه السّلام في صحيح صفوان: «أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيرا، و كسرك عظامه حيّا و ميّتا سواء».[2] يستفاد منه حرمة كسر أعضاء بدنه أيضا.

و قد ذكرنا الروايات الواردة في هذا الموضوع في الجزء الأوّل في حرف «ج».

و الغرض هنا التنبيه على أنّ سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه كان يفتي شفاها بجواز قطع أعضاء الميّت إذا أوصى بذلك، و المسألة عامّة البلوى يكثر الابتلاء بها، و قد شاع إلحاق الأطبّاء عيون الأموات بالأحياء العميان.

و كتب سيّدنا الأستاذ إلينا من النجف الأشرف:

الظاهر هو الجواز مع الوصيّة؛ و ذلك لأنّ القطع مع الوصيّة لا يكون هتكا للميّت. نعم، لا يجوز القطع بدونها؛ لأنّه هتك له، و الروايات المشار إليها محمولة على ذلك.[3]

أقول: يشكل رفع اليد عن إطلاق الصحيحة المذكورة و حملها على صورة عدم الإيصاء؛ فإنّ قطع جملة من أعضاء الحيّ و إن رضي به حرام فليكن الحكم في الميّت كذلك، فالحكم بالجواز لا يخلو عن تردّد، بل الأرجح أنّ صدق الهتك و تحقّق عنوانه غير موقوف على الكراهة أو عدم الرضا حتّى ينتفي بانتفائه، فتأمّل.


[1] . النور( 24): 33.

[2] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 251.

[3] . كتبه إليّ السيّد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه في تاريخ 5 جمادى الأولى،( عام 1395 ه، ق).

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست